اهم المواد المثيرة للجدل في التعديلات الدستورية المصرية

حجم الخط
0

اهم المواد المثيرة للجدل في التعديلات الدستورية المصرية

اهم المواد المثيرة للجدل في التعديلات الدستورية المصريةالقاهرة ـ اف ب: تتضمن التعديلات الدستورية التي سيجري استفتاء شعبي عليها في مصر اليوم الاثنين ثلاث مواد رئيسية مثيرة للجدل.المادة الخامسة تنص هذه المادة في الدستور الحالي الذي اقر في العام 1980 علي ان النظام السياسي في مصر يقوم علي اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وينظم القانون الاحزاب السياسية . ويتضمن التعديل اضافة فقرة جديدة لهذه المادة تنص علي انه للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة اي نشاط سياسي او قيام احزاب سياسية علي اية مرجعية دينية او اساس ديني او بناء علي التفرقة بسبب جنس او اصل .المادة 88 تنص هذه المادة في الدستور الحالي علي ان القانون يحدد الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء علي ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء هيئة قضائية .وصدر تفسير من المحكمة الدستورية العليا يؤكد ان هذا النص يعني تطبيق قاعدة قاض لكل صندوق .اما الصيغة المعدلة فتنص علي ان القانون يحدد الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء ويجري الانتخاب في يوم واحد وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف علي الانتخابات علي النحو الذي يبينه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي ان يكون من بين اعضائها اعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين . المادة 179 تلغي الصيغة المعدلة الصيغة الواردة في الدستور الحالي حول صلاحيات المدعي العام الاشتراكي وهو منصب تقرر الغاؤه.وتنص الصيغة الجديدة علي ان الدولة تعمل علي حماية الامن والنظام العام في مواجهة اخطار الارهاب وينظم القانون احكاما خاصة باجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الاخطار وذلك تحت رقابة من القضاء وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الاحكام الاجراء المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة 41 و44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور، ولرئيس الجمهورية ان يحيل اي جريمة من جرائم الارهاب الي اية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور او القانون.وتحتج المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بصفة خاصة علي النص الذي يلغي حصانات الحريات الشخصية والعامة الواردة في المواد و41 و44 و45 والتي تمنع مداهمة وتفتيش منازل المواطنين او مراقبة مراسلاتهم او التنصت علي هواتفهم من دون حصول الاجهزة الامنية علي اذن قضائي مسبق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية