محكمة مصرية تؤجل الطعن في الاعلانين الدستوريين ونتيجة الاستفتاء على الدستور واقالة النائب العام

حجم الخط
0

القاهرة ا ش ا: أجلت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو الدعاوى المطالبة بإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئيس مرسى ،والإستفتاء على الدستور وقرار إقالة النائب العام إلى 12 مارس لتقديم المستندات.كان عدد من المحامين من ضمنهم شحاته محمد شحاته ومحمد حامد سالم وأخرين قد اقاموا 5 دعاوى مطالبين بإلغاء الإعلانين الدستوريين الصادرين من الرئيس مرسى.وأوضحوا في دعواهم ان المطعون ضده قام بتوجيه طعنة لدولة القانون ليعلن وفاتها .واكدوا ان الإعلان الدستوري صدر من سلطة غير مختصة ودون سند قانوني او دستوري ،كما انه صدر من رئيس الجمهورية بصفته السلطة التنفيذية متوغلا على السلطة القضائية .وأثناء جلسة اليوم الثلاثاء، وصف المستشار مرتضي منصور طريقة وضع دستور مصر الذي تم اقراره مؤخرا ‘ بالبلطجة ‘ والإستفتاء أيضا لأن الرئيس قد حصن اللجنة التأسيسية للدستور بالاعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرًا.وأوضح مرتضى أن لابد أن يطلب رئيس الجمهورية وضع الدستور ويوافق عليه مجلس الوزراء أو مجلس الشعب وهذا ما لم يحدث،مما يعنى عدم صحة هذه القرارت.وقال مرتضى منصور إن الاعلان الدستورى أدى الى قرارين باطلين الاول هو إقالة النائب العام السابق وبذالك قد خالف قانون السلطة القضائية الذى ينص على انه لا يمكن عزل مساعد رئيس النيابة والاعلان الدستورى قام بعزل النائب العام السابق عبد المجيد بنفسة، وقانون الثورة .وأضاف ان قانون الجنايات فى ظل النظام السابق كان يعطى الحق للنيابة بحبس المتهم أربعه أيام على زمة التحقيق ، اما قانون الجنايات فى الدستور الجديد يعطى الحق للنيابة بحبس المتهم 6 أيام.وقد انفعل مرتضي منصور في مرافعته أمام هيئة المحكمة وطالبت منه المحكمة الحديث بهدوء، فرد مرتضى على المحكمة ‘ دي طريقتي في الكلام ‘، وأكد على انه لا يوجد مصلحة بينه وبين النائب العام السابق عبد المجيد محمود وانه قد اصدر العديد من القرارات ضده ‘.وتعود وقائع الدعوى عندما أقام المحاميان مرتضى منصور و سمير صبرى دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فيها بإلغاء القرار الصادر بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه، واختصم مقيم الدعوى الرئيس محمد مرسى.وقالت الدعاوى ‘إن رئيس الجمهورية بكل القواعد القانونية المستقرة بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قراراً بإقالة النائب العام السابق وأصدر قرارا بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012 وأن هذا القرار يعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإداري قرار إداري على الرغم ما سماه إعلاناً دستورياً في 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام وبذلك فإن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعديا سافرا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله.كما أجلت الدائرة ذاتها بمجلس الدولة دعاوى خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية وأخرين والتي طالب فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء بإصدار قرار وقف إجراءات الاستفتاء، ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء مرة أخرى بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة لذات الجلسة.ذكر على فى دعواه التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية أن رئيس الجمهورية عند دعوته للمصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لم يرفق بقراره مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه ولم ينشر بالجريدة الرسمية.وأكد أنه علم أن استمارة إبداء الرأى التى يتم الاستفتاء عليها فى الخارج لا تحمل نصوص الدستور، فتوجه إلى مطابع الأميرية لتبين له أن نصوص المواد لم تنشر بالجريدة الرسمية، فتوجه إلى لجنة الانتخابات الفرعية الخاصة به حيث تبين أن الاستمارة لا تحمل النصوص، فامتنع عن الإدلاء عن تصويته، وقدم طعنا إلى اللجنة العامة يطالبها فيها بوقف الإجراءات، ووقف إعلان النتيجة لحين إعادة إدراج النصوص بالاستمارة.qar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية