الحقوقي المصري خالد علي يطعن في دستورية قرار النائب العام بالتحفظ على أموال حسن نافعة

حجم الخط
0

القاهرة ـ «القدس العربي»: كشف خالد علي، المحامي الحقوقي المصري والمرشح الرئاسي السابق، أنه حصل على تصريح من محكمة الجنايات في الطعن بدستورية المادة 47 من قانون الإرهاب 94 لسنة 2015 لمصلحة حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وكاتب الرأي في جريدة «القدس العربي»، أثناء نظر المحكمة لطلب النائب العام بالتحفظ على أمواله.
وأضاف: «المادة 47 من قانون الإرهاب 94 لسنة 2015 منحت النائب العام رخصة منع المتهم من التصرف في أموال منفردا ما يعارض المبدأ الدستوري بفرضية البراءة، وأن لا بد من تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه أمام القضاء الطبيعي، وهو الأمر الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته».
وتابع: «هذه المادة على هذا النحو من الصياغة تفتح الباب لإمكانية التحفظ على أموال الأبرياء تحت زعم وجود دلائل فقط وليس أدلة، بل إن نيابة أمن الدولة توسعت في استخدام هذه المادة وكانت هي السند في التحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والدكتورعبد الفتاح البنا، والاستاذة نرمين حسين، وهشام فؤاد وزياد العليمي وحسام مؤنس وكل معتقلي الأمل، واليوم تستخدم هذه المادة فى مواجهة الدكتور حسن نافعة، رغم عدم دستوريتها».
وأوضح أن «المحكمة انتهت في جلسة 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى الحكم بالتصريح باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015، على أن يتم إيداع الطعن في المحكمة الدستورية خلال 15 يوماً، مع التأجيل لجلسة 2 مارس/ أذار 2020 لنقدم للمحكمة شهادة تفيد قيد الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا».
وقال إن «وقائع قضية التحفظ على أموال الأكاديمي حسن نافعة، تعود لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور حسن نافعة، وإحالته لنيابة أمن الدولة لبدء التحقيق معه على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وهي قضية تضم عشرات من الصحافيين والسياسيين، قبل أن يصد قرار بحبسه 15 يوما على ذمة تحقيقات تلك القضية، وظل محبوسا احتياطيا على ذمتها حتى الآن، وموجهة إليه تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث ونشر إشاعات كاذبة».
وتابع «في يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فوجئنا بإحضار نافعة من محبسه في سجن ليمان طرة إلى مقر نيابة أمن الدولة للتحقيق معه فى قضية جديدة تحمل رقم 397 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ووجهت إليه تهم مشاركته جماعة إرهابية، ونشر إشاعات كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل بزعم تلقيه أموالا عن طريق تحويلات بنكية مقابل إجراء مداخلات على قنوات موالية لجماعة الإخوان أذاع خلالها إشاعات كاذبة، ونشر إشاعات وأخبارا على موقع التواصل الاجتماعي، وانتهى التحقيق بحبسه 15 يوماً على ذمة تحقيقات تلك القضية».
وعن قرار التحفظ على الأموال، قال علي إنه «فوجىء أن القرار صدر فقط استناداً لمحضر تحريات، وليس هناك أي دليل يساند المزاعم الواردة بالتحريات بالرغم أنها وفقا لأحكام محكمة النقض مجرد رأي يعبر عن صاحبه فقط، ولا ترقى لكونها دليلا، إضافة، إلى أن كافة الإجراءات صدرت قبل حتى الاستماع إلى أقوال نافعة، وأن نيابة أمن الدولة أعدت مذكرة وأرسلتها للنائب العام في 30 سبتمير/ أيلول 2019 تطلب منه إصدار قرار بالتحفظ على أمواله، وفب اليوم التالي الموافق 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 قام النائب العام بإصدار القرار 50 لسنة 2019 أوامر تحفظ».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية