بغداد ـ «القدس العربي»: يوجه عضو مجلس إدارة مطار النجف، جواد عبد الكاظم علوان، ثلاث أحكام قضائية بتهمٍ تتعلق بتلقيه “الرشوة” وإلحاقه ضرراً بالمال العام.
وذكرت المحكمة في بيان صحافي، بأن “تم إحالة ثلاثة قضايا تخص المتهم جواد عبد الكاظم علوان عضو مجلس محافظة النجف الأشرف، وعضو في مجلس إدارة مطار النجف الأشرف، وتخص تقاضيه الرشى من المستثمرين وتحقيقه الكسب غير المشروع على حساب المال العام”.
وأضاف: “من خلال التحقيقات التي أجرتها لُجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة وفي ظل جهودها الرامية لمكافحة الفساد المالي والإداري وتحديداً في ملف مطار النجف الأشرف، وبعد إكمال كافة هذه الإجراءات تم إحالة ثلاثة قضايا تخص المتهم جواد عبد الكاظم علوان عضو مجلس محافظة النجف الأشرف وعضو في مجلس إدارة مطار النجف الأشرف وتخص تقاضيه الرشى من المستثمرين وتحقيقه الكسب غير المشروع على حساب المال العام”.
وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بحقه حكماً بحق “جريمة أخذ مبالغ مالية والإخلال بواجباته الوظيفية باحالة العقد الخاص بمدرج المطار الجديد مع شركة الكوثر. تم الحكم عليه بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات وغرامة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي ( نحو 4 آلاف دولار) وفق احكام القرار 160 لسنة 1983”.
وتضمنت “الجريمة” الثانية للمدان، “اخذ مبالغ مالية والاخلال بواجباته الوظيفية من خلال احالة مشروع عقد استثمار كراج وقوف ومبيت العجلات (كراج المسافرين) في مطار النجف الأشرف. تم الحكم عليه بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات وغرامة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983”.
وعن “الجريمة” الثالثة، أكد البيان، إنها تتعلق بـ”الإثراء بشكل غير مشروع على حساب المال العام وتلقيه رشى والاشتغال بالتجارة وتملك الاسهم من الشركات وتملك عقارات ظاهرة ومخفية خلافاً للقانون دون تقديم كشف الذمة المالية. تم الحكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها (سبعمائة ألف دولار أمريكي، ومليار وثمانمائة مليون دينار عراقي) ورد قيمة الكسب غير المشروع للمبالغ إعلاه وفق احكام المادة 19/ ثانيا من قانون هيئة النزاهة والكسب الغير مشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل”.
وأشار إلى أن “محكمة التمييز الاتحادية قررت بموجب قراراتها تصديق الأحكام أعلاه بعد أن وجدت أن القرارات الصادرة من محكمة الموضوع صحيحة وموافقة للقانون، وإنها اعتمدت الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً، وأن الأدلة هي أدلة كافية ومقنعة للتجريم، وللأسباب التي استندت إليها المحكمة، فإن قراراتها الصادرة في الدعاوى المشار إليها في كل قضية صحيحة لموافقتها للقانون، وقرر تصديقها جميعها، كما وقررت المحكمة آنفاً ردّ الطعون التمييزية وصدرت قراراتها بالاتفاق استنادا لأحكام المادة (259/أ/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.