منظمة حقوقية: تدهور صحة أستاذ في جامعة الأزهر معتقل في سجون مصر

حجم الخط
0

القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» أمس الأربعاء، إن الحالة الصحية للدكتور محمود شعبان (49 عاما) المدرس في جامعة الأزهر، قد تدهورت.
وأضافت في بيان: شوهد شعبان في نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، محمولا على الأكتاف بواسطة ثلاثة من المرافقين وهو في حالة إعياء شديدة ومنهكا وفاقدا للكثير من وزنه.
وشعبان، وفق المصدر «أجبرته ظروف الاعتقال المهينة والانتقامية لسنوات في سجن استقبال طرة إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، رغم ظروفه الصحية الصعبة والذي يعاني من عدة أمراض تفاقمت حدتها بسبب ظروف الاعتقال السيئة».
وطالبت الشبكة بالإفراج غير المشروط عنه وإخلاء سبيله. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبسه في يوم 30 سبتمبر/ أيلول 2021، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقضية جديدة، وذلك بعد نحو 4 أيام من قرار إخلاء سبيله على ذمة القضية 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
إلى ذلك ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على كبير مشجعي نادى الاتحاد السكندري، عادل محمود علي عبد الحليم، وشهرته «عادل شكل» ووجهت له اتهامات بحيازة أسلحة بيضاء.
وكان «شكل» خرج في فيديو، انتقد فيه طريقة اختيار مشجعي كرة القدم من خلال حزب «مستقبل وطن» الذي يمثل الغالبية في مجلس النواب المصري، للسفر ولتشجيع منتخب مصر في مباريات البطولة الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، وتجاهلهم اختيار مشجعي النادي الإسكندري.

حكم هام

وفي سياق متصل، قال المحامي الحقوقي خالد علي، إنه حصل على حكم يسمح له باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 22 لسنة 2017، بشأن إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

اعتقال كبير مشجعي نادي الاتحاد بعد انتقاده حزب «مستقبل وطن»

وكتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: بعد نضال قانوني طوال ثلاث سنوات نجح فريق (دفاع) في الحصول على حكم هام من محكمة استئناف عالي القاهرة بالتصريح لنا باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 22 لسنة 2018 وما ارتبط بها من مواد في القانون سالف الذكر، حيث تراءى للمحكمة جدية الدفع الذي تقدمنا به بشأن عدم دستورية بعض نصوص ذلك القانون».
وزاد: «أنشأ القانون في مادته الثانية لجنة ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة إرهابية أو شخص ينتمي لجماعة إرهابية، وذلك استثناء من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
وتابع: «المادة الخامسة تتيح للجنة تلقي جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، ولها الاستماع لمن ترى لزوم استماعه بعد تحليفه اليمين القانونية، وتعرض ما انتهت إليه على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون ذلك الأمر نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلام ذوي الشأن بهذا الأمر خلال ثلاثة أيام».

التظلم

وواصل: «تتيح المادة الثامنة التظلم من القرار خلال ثمانية أيام من إعلام ذوي الشأن أمام قاضي الأمور المستعجلة، ويكون الاستئناف على الحكم خلال عشرة أيام من صدور حكم أول درجة، والمادة الحادية عشرة من هذا القانون تتيح للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا أن تتصرف في الأموال محل التحفظ، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة للتصرف في المال».
وتابع: «السلطات التي تتمتع بها هذه اللجنة شديدة الاتساع وتتيح لها التقدم بطلباتها لقاضي الأمور الوقتية الذي يُصدر قرارات التحفظ استناداً لسلطته الولائية دون عقد جلسة، ودون سماع المطلوب التحفظ عليهم أو سماع دفاعهم، وهو ما يخل بمبدأي المواجهة والمساواة، باعتبارهما من أهم مرتكزات الحق في محاكمة عادلة ومنصفة، ويتعلق بحق دستوري آخر يحب حمايته وصيانته وهو (الملكية الخاصة) مما يستوجب وضع قواعد إجرائية تضمن حق من تقدمت اللجنة بطلب التحفظ عليه أن تعقد جلسات يحضر فيها ويتاح له الاطلاع على طلب التحفظ ومستنداته والرد عليه قبل إصدار القرار وليس بعده، حيث أن التنظيم الإجرائي الوارد بالقانون يتيح له التظلم من قرار التحفظ بعد صدوره وليس قبل صدوره».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية