البرلمان العراقي
بغداد ـ «القدس العربي»: فصل الخبير القانوني علي التميمي، أمس الجمعة، الإجراءات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، مؤكداً أن أمام رئاسة البرلمان 30 يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه في حال فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية خلال جلسة اليوم، فأمامه تأجيل لمرة واحدة إلى تاريخ 6 نيسان/ أبريل المقبل.
وذكر في بيان صحافي، أنه «وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 14 لعام 2022.. فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوماً وفق المادة 72 ثانياً من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار/ مارس لغاية 6 نيسان/ أبريل يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم، وبعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان فقط».
وأضاف التميمي: «إذا تجاوزنا.. هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل، وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من دستور، أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري، وربما نكون في حالة حصل ذلك أمام انتخابات مبكرة جديدة، وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية».
وأشار إلى أنه «في حالة البدء بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد الذي اشترط قرار المحكمة الاتحادية بفتح الجلسة بوجود أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان، يعني 220 نائباً، وأن يكونوا حاضرين عند بدء التصويت وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح بهذه النسبة في الجولة الأولى، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه النسبة نكون أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين أعلى الفائزين الأول والثاني وأي منهما يحصل على أكثرية الأصوات»، موضحاً أنه «لو حصل الأول على 50 صوتاً والثاني على 30 يكون صاحب الـ50 صوتاً هو رئيس الجمهورية، ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة 70 دستور والقانون 8 لعام 2012».
ولفت إلى أنه «يتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر بوضع الأوراق في الصندوق في الجولتين»، مؤكداً أنه «يمكن أن يتم التصويت على رئيس الجمهورية والوزراء في يوم واحد».
وتابع التميمي: «بعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً خلال 15 يوماً من أدائه اليمين.. والتي لم تحدد لحد الآن يكلفه بتشكيل الحكومة والمنهاج الحكومي خلال 30 يوماً من تكليفه وفق المادة 76 من الدستور بكافة تفاصيلها».