قانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992 المعدل بند العقوبات في المادة 27

حجم الخط
0

الغي البند (ثانيا – ا ) والبند (ُثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون الاسلحة 1992/13، رقمه 15 صادر بتاريخ 20/2/2000 واستبدلت بالنص الاتي:
اولا : ا – يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة او اجزاءها او عتادها او حازها او حملها او نقلها او اتجر بها او اصلحها او صنعها..
ب – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الاسلحة الحربية او اجزائها او عتادها بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالامن العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة..
ثانيا : ا – يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة نارية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها..
ب – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الاسلحة النارية او اجزاءها او عتادها بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالامن العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة.
ثالثا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل سنة وبغرامة لا تقل عن 50000 خمسين الف دينار ولا تزيد على 100000 مئة الف دينار كل من حاز او حمل او باع او اصلح اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار.
رابعا : ا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مجازا بحمل سلاح ناري فحمله اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد الحكومة.
ب – وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من حمل بدون اجازة سلاحا ناريا اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد الحكومة..
خامسا : فيما عدا ما هو منصوص عليه في البنود السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية