القاهرة_ “القدس العربي”:
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار يتعلق بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص مشروع القرار على أن يستبدل النص الآتي: “شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا”، بنص البند (۱) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
كما استبدل مشروع القرار، عبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري”، بعبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي” الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020، بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
وبحسب نص مشروع القرار، يتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
وكان مشروع القرار الذي أصدره رئيس الوزراء المصري، حدد عددا من الشروط لمنح الجنسية للأجانب، منها المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد.
كما جاء من بين الحالات التي تمنح الجنسية بموجبها، إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد، أو إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألا تمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.
وتستهدف الحكومة المصرية من هذا القرار، توفير النقد الأجنبي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.