طرابلس ـ د ب ا: ذكرت وكالة الأنباء الليبية الاربعاء أن المؤتمر الوطني العام أقر مشروع قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات الذي يكفل للمواطنين حق التظاهر السلمي ويمكن السلطات من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة. وأعطى القانون الحق للمواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام التشريع وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة. واشترط القانون أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، رئيس وعضوين، يتم تسميتهم بالإخطار المقدم إلى مديرية الأمن الكائن في نطاقها الإداري مكان المظاهرة، وأنه يتعين على هذه اللجنة المحافظة على النظام خلال المظاهرة ومنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على التحريض على الجرائم. كما اشترط القانون على اللجنة المنظمة للمظاهرة تقديم طلب كتابي إلى مديرية الأمن التي تقع في دائرة مكان المظاهرة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وموعد انطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بـ 48 ساعة. وكفل القانون الحق للجهات الإدارية ذات العلاقة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وإنهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر، على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة، وألزم الجهة الإدارية بتوفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة. ووفقا للقانون لا يجوز للسلطات منع تنظيم مظاهرة إلا إذا كان من شأنها إحداث اضطرابات في الأمن العام. وحظر القانون على الأشخاص الذين يحملون أسلحة، ولو كانت مرخصة أو أي أداة أخرى قاطعة أو ثاقبة أو خطرة على السلامة العامة، المشاركة في المظاهرة.