الدفاع العراقية تعلن مقتل 16من «الدولة في قصف شمال البلاد

حجم الخط
0

بغداد ـ الأناضول : أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الإثنين، مقتل 16 عنصراً من تنظيم «الدولة الإسلامية» في قصف جوي، شمالي البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان إن «طيران الجيش العراقي شن ضربة جوية دقيقة وموفقة في طوزخورماتو شمالي محافظة صلاح الدين».
وأضافت أن «الضربة أسفرت عن مقتل 16 إرهابياً كانوا مختبئين في بناية قرب منطقة تل فرحان بطوزخورماتو».
الملازم في شرطة المحافظة نعمان الجبوري، بين أن عناصر «الدولة» المستهدفين «كانوا قد تسللوا إلى قضاء طوزخورماتو من التلال الجبلة القريبة لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع تابعة للأجهزة الأمنية».
وصعّد تنظيم «الدولة» هجماته ضد أهداف مدنية وعسكرية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة «الدولة»، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.
ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات. في الموازاة، قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، إن محكمتين أصدرتا أحكاما بإعدام 6 «إرهابيين» والسجن المؤبد لآخر، إثر إدانتهم بـ«ارتكاب أعمال إرهابية».
جاء ذلك وفق بيانين منفصلين صدرا عن المتحدث باسم المجلس، القاضي عبد الستار بيرقدار. وقال القاضي حسب أحد البيانين، إن «محكمة جنايات الكرخ (ببغداد) قضت بإعدام أربعة إرهابيين قاموا باغتيال السائق الخاص لوكيل المرجعية الدينية (علي السيستاني) في منطقة شارع فلسطين في بغداد بواسطة أسلحة كاتمة للصوت»، دون الإشارة إلى اسم الضحية أو تاريخ وقوع الحادث.
وفي بيان منفصل، أوضح بيرقدار أن «محكمة جنايات ذي قار(جنوب) قضت بإعدام إرهابي بعد قيامه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2006 بالتهجير القسري وحرق المنازل بدوافع إرهابية في العاصمة بغداد».
وأضاف أن «حكما آخر بالإعدام من نفس المحكمة شمل أحد الإرهابيين بعد تفجيره سيارتين مفخختين بواسطة هاتف نقال في محافظة ذي قار بتاريخ 16 يونيو/حزيران عام 2013 أسفرا عن وقوع ضحايا». وأشار المتحدث أن «المحكمة قضت أيضا بالسجن المؤبد على أحد الإرهابيين بعد قيامه بزرع وتفجير عبوة ناسفة في أحد المنازل فضلا عن جريمة الاشتراك بالهجوم المسلح على بيت بمساعدة 40 شخصا من الجماعات الإرهابية عام 2006 في ديالى(شرق)».
وبين أن «الأحكام صدرت بحق الإرهابيين وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005».
ولم يشر البيانان إلى التنظيمات التي كان المدانون يعملون لصالحها. والأحكام الصادرة بدائية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال مدة 30 يوما من تاريخ صدوره.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الإرهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.
كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد على كل من أخفى عمدا أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.

الدفاع العراقية تعلن مقتل 16من «الدولة في قصف شمال البلاد
أحكام بإعدام 6 «إرهابيين» و«المؤبد» لسابع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية