أربيل: قانون النفط والغاز لحكومة كردستان ساري المفعول

حجم الخط
0

بغداد ـ «القدس العربي»: أصدر مجلس قضاء إقليم كردستان العراق، بياناً يتعلق بقانون النفط والغاز وكيفية إدارة الحقول النفطية، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات إصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز رقم 22 لعام 2007 في إقليم كردستان، وبالتالي، يظل القانون «ساري المفعول».
وذكر في بيان له مساء السبت، أن «أفعال حكومة إقليم كردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005 وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان إقليم كردستان لا تتعارض وأحكام الدستور العراقي، ولم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعالة».
ولفت إلى أن «وفقاً للمادة 122 من الدستور العراقي فإن الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الإقاليم والمحافظات المنتجة» مبينا أن «توزيع الإيرادات يكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق».
وأضاف أن «المادة 112 تشمل الحقول الحالية فقط، وهذا ما يعني الحقول النفطية التي لها إنتاج تجاري قبل الاستفتاء الدستوري العراقي في آب /أغسطس 2005 أي أنه بعد هذا التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لإقليم كردستان، وبهذا فإن نصوص النفط والغاز في إقليم كردستان ـ العراق رقم 22 لسنة 2007 تتفق وتعريف (الحقول الحالية) في المادة الأولى لذلك القانون مع الدستور العراقي وليست مخالفة لها».

قضاء الإقليم يرفض الانصياع لقرارات المحكمة الاتحادية

وأشار إلى أن «وفقاً للمادة 2 / 92 من الدستور العراقي يتوجب على مجلس النواب العراقي إصدار قانون لتأسيس المحكمة الاتحادية العليا، ولكن لم يصدر ذلك القانون لحد الآن، لذلك فإن، في العراق لا يوجد محكمة اتحادية تم تشكيلها وفقا للدستور، وإن المحكمة التي أصدرت قرار 15 في شباط /فبراير 2022 بهدف إلغاء قانون النفط والغاز في كردستان العراق رقم 22 لسنة 2007 ليس لها أي سلطة دستورية، وإن قانون النفط والغاز في إقليم كردستان يبقى معمولا به».
وفي فبراير/ شباط الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وقال بيان المحكمة حينها، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم «كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره».
وتعليقاً على بيان مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق، قالت النائبة عن حراك «الجيل الجديد» سروة عبد الواحد، في «تدوينة» لها، «ردا على القضاء في الإقليم، إن المحكمة الاتحادية بزينها وشينها أنتم من صوتم عليها، وانتخبها مجلس النواب في الدورة السابقة بثلثي أعضائه».
وأضافت النائبة الكردية المعروفة بمواقفها المعارضة لنظام الحكم في الإقليم: «لكن المحاكم والسلطة القضائية في الإقليم حزبية وغير دستورية، ويتم تعيين أعضائها من قبل الحزب» مشددة بالقول: «انتهى عمرهم الوظيفي ولا يحيلونهم على التقاعد».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية