أردني قتل زوجته وشقيقها وجرح ولده وآخرين.. ينجو من حكم الإعدام
أردني قتل زوجته وشقيقها وجرح ولده وآخرين.. ينجو من حكم الإعدامعمان ـ القدس العربي :خلاف كبير نشب بين عثمان وزوجته سعاد مما دفعها لترك بيت الزوجية والتوجه الي اهلها .لكن الزوج طلب من والده واهلها وبعض الاقارب تسوية الامر لاعادتها الي المنزل الا انه عندما اتصل هاتفيا مع والدها وشقيقها لاستطلاع الامر كان الرد انها لا ترغب بالعودة ثم اتصل بها علي الهاتف النقال واخذت تشتمه وعندها اغلق الزوج الخط واستقل مركبته وتوجه الي منزل اهلها وفور وصوله اخذ يطلق النار من الكلا شنكوف بشكل عشوائي باتجاه السور وباب المنزل.لكن شقيقها خرج بالرغم من ذلك لاقناعه ومنعه من الدخول الي البيت الا انه اصيب برصاصة وسقط علي الارض ثم توجه الزوج الي داخل المنزل وعاود اطلاق النار بكل الاتجاهات وهو يصيح (يا ذابح يا مذبوح) الا ان النساء والاطفال اخذوا يصيحون من الخوف وهربوا من المنزل من مدخله الاخر، ثم جاء شقيقها الاخر لاستطلاع الامر بعد ان سمع اخته تصيح وهي تري شقيقها الاول يتخبط بدمائه وعندما شاهده الزوج قال له انه يبحث عنه واطلق النار عليه وحاول المصاب الاختباء وراء الباب الا انه اطلق عليه عدة عيارات نارية اودت بحياته علي الفور.وفي تلك الاثناء حضرت زوجته التي كانت خارج المنزل ولا تعرف حقيقة المأساة التي تنتظرها وعندما وصلت الي باب منزل اهلها شاهدها زوجها حيث صوب عليها السلاح واخذ يطلق الرصاص بشكل سريع حيث قتلها علي الفور كما اصيب ولدهما الذي كان برفقتها، وبعدها هرب الزوج من مسرح الجريمة الا ان الشرطة القت القبض عليه وتم تحويله الي محكمة الجنايات الكبري.وفي يوم النطق بالحكم وجدت المحكمة ان المتهم اقدم علي افعاله تحت سورة غضب شديد بسبب اقدام زوجته علي شتمه وان ما صدرعنها يعد جرما ووجدت انه ارسي حكما انه يستفيد من العذر المخفف، ولذلك قررت هيئة المحكمة وضعه بالاشغال الشاقة المؤبدة ولكن ونظرا لاسقاط الحق الشخصي عنه قررت المحكمة وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وعملا بالمادتين 326 و70 من قانون العقوبات قررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونظرا لاسقاط شقيق زوجته المصاب الحق الشخصي عنه مما اعتبرته المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية قررت تخفيض العقوبة الي النصف لتصبح 3 سنوات وتسعة اشهر وفي النهاية قررت المحكمة ادغام العقوبات المحكوم بها وتنفيذ احداها وهي وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات والحكم قابل للتمييز.0