البرلمان العراقي يوافق علي قانون استثمارات جديد
البرلمان العراقي يوافق علي قانون استثمارات جديدبغداد ـ رويترز ـ اف ب: وافق البرلمان العراقي امس الثلاثاء علي أول قانون ينظم الاستثمار الاجنبي في مرحلة ما بعد الحرب ويأمل المشرعون أن يشجع علي جذب الاموال التي تحتاجها البلاد بشدة لانعاش اقتصادها.ولا يشمل التشريع الذي عرضته الحكومة في تموز (يوليو) الماضي الاستثمارات في التنقيب عن النفط وانتاجه. ويعطي القانون المستثمر العراقي والاجنبي حصصا متساوية فـــي مشروعات الاستثمار باستثناء ملكية الاراضي. وأفادت مسودة للقانون تم الاطلاع عليها انه يسمح للمستثمر بنقل المال من وإلي العراق دون عقبات تذكر ويتطلب ان يكون 50 بالمئة علي الاقل من عدد العاملين من العراقيين. وقال حيدر العبيدي رئيس اللجنة الاقتصادية ان البرلمان وافق علي القانون امس واعرب عن أمل المشرعين في ان يؤدي ذلك الي تحريك الاقتصاد والقضاء علي البطالة.والعراق، الذي تضم اراضيه ثلث احتياطيات النفط العالمية، كان يتوقع تدفق مليارات الدولارات من الاستثمار الاجنبي عندما غزت قوات تقودها الولايات المتحدة البلاد في عام 2003 واطاحت بحكم صدام حسين.ولكن الشركات الاجنبية لم تقبل علي العراق بسبب التفجيرات وعمليات اطلاق النار والخطف المستمرة هناك. وانفقت مبالغ كبيرة من الاموال الاجنبية علي تأمين الشركات الاجنبية وليس علي اعادة الاعمار. وبحسب النص المقر الذي تم الاطلاع علي مسودته يهدف القانون الي تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي علي الاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة (…) وحماية حقوق وممتلكات المستثمرين .كما يمنح المشاريع الحاصلة علي اجازة الاستثمار تسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنين .وحدد القانون الهيئة الوطنية للاستثمار مسؤولة عن رسم السياسات ووضع الخطط والانظمة والضوابط ومراقبة تطبيقها .واكد القانون ان هذه الهيئة تختص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الطابع الاتحادي حصرا مشيرا الي ارتباطها برئيس الوزراء.ومن حيث المزايا والضمانات فان القانون يؤكد تمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون . كما يؤكد عدم مصادرة او تأميم المشروع الاستثماري كلا او جزءا باستثناء ما يصدر بحقه حكم قضائي ومن حيث الاعفاءات يتمتع المشروع الحاصل علي اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات من بدء التشغيل التجاري وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء .كما ينص القانون علي هيئة للاستثمار في الاقليم والمحافظة.4