البرلمان المصري يغلظ عقوبة التعذيب ويقر تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية

حجم الخط
0

القاهرة _ القدس العربي’: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الإثنين على تغليظ عقوبة التعذيب المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

تضمن النص المقترح من اللجنة:

كل موظف او مستخدم عمومى قام بتعذيب شخص أو شارك فى تعذيب أو أمر أو حرض على ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد الذى لايقل عن 5 سنوات وإذا مات يعاقب بذات العقوبة المقررة لمن إرتكب جريمة قتل عمد.

كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من عرف بجريمة التعذيب ووافق وسكت عنها ولم يبلغ السلطات المختصة.

وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أمام الاجتماع الذى خصص لمناقشة إقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والاجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب إن التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الإعتراف وإن إيذاء الاشخاص من خلال إستخدام الوظيفة يعد استخداما للقسوه وليس تعذيبا. ووافق مجلس الشعب بصفة مبدئية على اقتراحات بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وتقضي التعديلات بأن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين إعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر وفي حالة إنتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

كما تقضي التعديلات بأن تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أي مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي وشهاد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

وأوضح الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن الإعلان الدستوري ينص على عرض أي مشروع قانون خاص بالانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية قبل إقراره وتصدر قرارها خلال 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا رأت بدستوريته يكون قرار المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية