السجن لمسؤول «الهلال الأحمر» السابق في العراق بتهم فساد

حجم الخط
0

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، صدور أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن على مسؤولين في جمعيَّة الهلال الأحمر سابقاً، على خلفيَّة إحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها أو يتَّصلون بها بحكم وظيفتهم.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، بأنَّ «محكمة جنايات الكرخ ـ الهيئة الثالثة، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على كلٍّ من رئيس جمعيَّة الهلال الأحمر والأمين العام ومدير الحسابات سابقاً في الجمعيَّة، لقيامهم في العام 2017 بشراء عجلاتٍ محجوزةٍ من قبل مُديريَّات المرور، ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام».
وزادت: «الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، التي تمثَّلت بأقوال الممثل القانونيِّ لجمعيَّة الهلال الأحمر والتحقيق الإداريّ وكتاب مقدار الضرر، كانت كافيةً ومُقنعةً للمحكمة لإدانة المُتَّهمين وفق أحكام المادة (340) من ق.ع وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه» مُنوّهةً بأنَّ «القرار صدر بالاتفاق؛ استناداً لأحكام المادتين (149 و 182/أ ) الأصوليَّـة».
وأردفت إنَّ «المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المحكومين وفق المادة المذكورة، وإشعار الجهات المُختصَّة بتنفيذه، فضلاً عن تأييد الحجز على أموال المحكومين المنقولة وغير المنقولة».
جمعية الهلال الأحمر أوضحت أن الاحكام القضائية التي صدرت تتعلق بالرئيس السابق وعدد من معاونيه.
وقالت إن «احكاما بالسجن لسبع سنوات صدرت بحق رئيس الهلال الأحمر العراقي السابق، سعيد إسماعيل حقي، وعدد من معاونيه على خلفية مخالفات وقعت عام 2007».
وواصلت «هذه الأحكام ليست الأولى، إذ سبقتها أحكام غيابية أخرى لسعيد إسماعيل حقي نفسه».
في الموازة، أعلنت النزاهة، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ ذي قار الأسبق؛ لتعمُّده الإضرار بمصلحة الدولة ومنفعة أشخاصٍ على حسابها.
وذكرت الهيئة في بيان، أن «محكمة تحقيق الناصريَّـة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحق محافظ ذي قار الأسـبق، إضافة إلى ثلاثة مُتَّهمين آخرين؛ لارتكابهم مُخالفاتٍ في إحالة مشروع تجهيز ونصب كاميرات المُراقبة الأمنيَّة والذكيَّة المُنفَّذ من قبل إحدى شركات المقاولات المحدودة، بصفتهم «رئيس وأعضاء لجنة المُصادقة على الإحالة».
وأضافت الدائرة إنَّ «المشروع المُنفَّذ ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2012، والبالغة كلفته (1.512.061.892) مليار دينار (نحو مليون دولار) تمَّ تنفيذه على الرغم من المُلاحظات المُثبتة في تقرير دائرة تدقيق الرقابة الماليَّة السابعة في ديوان الرقابة الماليَّـة الاتحادي».
وتابعت إنَّ «قاضي محكمة تحقيق الناصريَّـة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادَّة (331) من ق. ع».
وفي قضية أخرى، أفادت «النزاهة» بصدور أمر باستقدام المدير العام لإحدى شركات وزارة التجارة، بتهمة الرشوة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، حسب بيان منفصل، إن «قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمراً باستقدام المدير العام للشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة».
وأضافت أن «أمر الاستقدام صدر بحق المتهم؛ إثر اقدامه على اقتراف جريمة الرشوة» لافتة إلى أنه «قام بدفع الرشوة إلى ضابط في أحد مراكز الشرطة في المدينة؛ بغية قيامه برفع التجاوز عن أحد العقارات».
وأوضحت أن «قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة أصدر الأمر، استناداً لقانون العقوبات العراقي».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية