“العدل” السورية تحدد الجرائم المانعة من الترشح إلى مجلس الشعب

جانبلات شكاي
حجم الخط
0

دمشق- “القدس العربي”:

حددت وزارة العدل السورية الجرائم الشائنة التي تمنع المواطنين من حقي الترشح والانتخاب إلى مجلس الشعب القادم على أن تكون قد صدرت بقرارات قضائية مبرمة عن محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في البلاد، بعد أن أزالت الوزارة المنع من الترشح عمن كان قد صدر بحقهم أحكاما من محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية وسائر المحاكم الأخرى، وتم إلغاءها من قبل مجلس القضاء الأعلى، أو الأشخاص الذين أعيد لهم اعتبارهم وفقاً لأحكام النصوص القانونية النافذة، أو في حال صدور عفو عام يشمل كامل العقوبة المفروضة على المجرم.

جرائم التجسس والسلاح غير المرخص

وحدد القرار رقم (939/ن) الصادر عن وزير العدل مظهر الويس، وحصلت “القدس العربي” على نخسة منه، الجرائم الشائنة ومنها الواقعة على أمن الدولة وفق ما ينص عليه قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949 ومنها ما نصت عليه المادة 271 من القانون، بأنه من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور في قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، عوقب بالحبس سنة على الأقل، وإذا سعى بقصد التجسس عوقب بالأشغال الشاقة، وهذا ما ينطبق على باقي المواد المنصوص عليها في القانون ذاته.

ومن الجرائم التي حددها القرار تلك الواقعة على السلامة العامة ومنها ما جاء في المادة 314 من القانون بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر كل من حاز سلاحاً أو ذخائر لا ينيط القانون بحملها أو حيازتها إلا بإذن السلطة، وكذلك العقوبة تشمل كل من حمل قطعة أو قطعاً منفصلة أو تامة الصنع، لا تستعمل إلا في تركيب الأسلحة المذكورة أو إصلاحها أو بدلاً من بعض أجزائها، وكذلك تشمل من تاجر بهذه الأسلحة بدون إذن المرجع المختص.

وتضمن القرار أن من الجرائم التي تمنع مرتكبها من حقي الانتخاب والترشح تلك الواقعة على الإدارة العامة ومنها ما جاء في المادة 341 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو التعين، وقبل لنفسه أو لغيره هدية أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته، وكذلك في حال قام بعمل منافياً لوظيفته ويدعي أنه داخل في وظيفته، أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه وفق ما جاء في المادة 342 من القانون المشار إليه.

جرائم الدين والأسرة

ونص القرار أن الجرائم التي تمس الدين والأسرة من الجرائم التي تمنع مرتكبيها من الترشح على مجلس الشعب ومنها ما جاء في المادة 462 من قانون العقوبات العام أنه من أقدم على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية، أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعار، عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، كذلك نصت المادة 463 من ذات القانون، أنه من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو الاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وهكذا ينطبق القرار على كل المواد المتعلقة في هذا الخصوص في القانون.

ويمنع الشخص من الانتخاب والترشح في حال ارتكب جرائم تخل بالأخلاق والآداب العامة ومنها ما نصت عليه المادة 499 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس من تسعة اشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو إحدى قريبات ذلك الشخص وغيرها من نفس الجرائم التي ينص عليها القانون.

وشمل القرار الجرائم التي وردت في المادة 555 من القانون والمتعلقة الحرمان من الحرية الشخصية وجاء في هذه المادة أنه من حرم آخر من حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

الجنح الخطيرة

ونص قرار وزارة العدل أنه كل من ارتكب جرائم تشكل خطراً شاملاً فإنه يمنع من الانتخاب والترشح إلى مجلس الشعب وهي ما جاء في المادة 593 من قانون العقوبات وتنص أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة كل من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع، وكذلك يعاقب بذات العقوبة كل من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة.

وشمل القرار الصادر عن العدل الجرائم الواقعة على المال الواردة في قانون العقوبات منها على سبيل المثال ما جاء في المادة 625 من القانون أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران، مأهولة أم لا، سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة، أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها.

كما شمل القرار الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية وجرائم التموين المنصوص عليها في المرسوم 8 الصادر في عام 2021، وكذلك جرائم المخدرات التي تتعلق بزراعة المواد المخدرة أو صناعتها أو الاتجار بها، إضافة إلى جرائم السرقة واليمين الكاذبة والاغتصاب والدعارة والتهويل والتزوير وشهادة الزور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية