دمشق – القدس العربي”: أقر “مجلس الوزراء” في حكومة النظام السوري قانون “منع تهريب الأشخاص وحماية المهجرين”، حيث تم رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال اجراءات صدوره، وتضمن أحد بنوده غرامة مضاعفة للمهربين من المعارضة المسلحة أو المطلوبين أمنيا.
وقال وزير العدل هشام الشعار: إن القانون الجديد يهدف إلى حماية الأشخاص الذين تقوم منظمات إجرامية باستغلال حاجتهم ونقلهم من بلد لآخر بصورة غير شرعية، مبينا أن الهدف منه أيضا الحد من انتشار هذه الظاهرة خلال سنوات الحرب.
وكانت وزارة العدل بدأت بداية عام 2017 بدراسة مشروع القانون الذي ينصّ على معاقبة كل من هرّب أشخاصًا بطرق غير مشروعة من ثلاثة حتى 15 عامًا، وبغرامة لا تقل عن مليوني ليرة، مع فرض ذات العقوبة على كل من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة منظمة لأغراض تهريب الأشخاص أو تولى دورًا فيها، أو دعا إلى الانضمام إليها.
ويحاكم المشروع بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية، إذا كان الأشخاص المهرَّبون من المعارضة المسلحة أو مطلوبين أمنيًا، أو إذا نتج عن تهريب الشخص وفاته أو إصابته بعاهة دائمة.
وفي حال تعرض الشخص لاعتداء جنسي من قبل المهرِّب، أو استخدم معه أي نوع مخدر، وهربه بالقوة، له العقوبة ذاتها.
وبحسب رئيس “الهيئة السورية لشؤون الأسرة” في حكومة النظام محمد القش، فإن عدد سكان سوريا بلغ 28 مليون نسمة عام 2017، يعيش منهم 21 مليوناً داخل سوريا، فيما وصل عدد اللاجئين خارجها إلى سبعة ملايين، وقدّر رئيس الهيئة أن عدد النازحين في مراكز الإيواء بـ 2.7 مليون سوري.
يشار إلى أن النظام السوري أقر هذا القانون في الوقت الذي يفر فيه العديد من الشبان السوريين من الخدمة العسكرية الإلزامية التي تزجهم بحرب لا يريدون الانخراط بها، بالإضافة إلى المعارضين الذين هربوا من مناطقه.