امتيازات سلطانية لاعضاء مجلس النواب العراقي تثير غضب الشعب مع تجدد مظاهرات رفع الاجور

حجم الخط
0

امتيازات سلطانية لاعضاء مجلس النواب العراقي تثير غضب الشعب مع تجدد مظاهرات رفع الاجور

رواتب معادلة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وجوازات دبلوماسية ومساكن وحراس وسيارات وعلاج لعائلات الاعضاءامتيازات سلطانية لاعضاء مجلس النواب العراقي تثير غضب الشعب مع تجدد مظاهرات رفع الاجوربغداد ـ القدس العربي ـ من هاني عاشور: اثار مشروع قرار رفع الي السلطات العراقية وستتم مناقشته في مجلس النواب بخصوص امتيازات مادية لاعضاء المجلس، استغرابا كبيرا في الشارع في وقت تخرج فيه عدة مظاهرات يوميـة في عدد من مدن العراق تطالب بزيادة الاجور اخرها مظاهرات للمعلمين في محافظات الجنوب ومظاهرة لعمال المجاري في كربلاء. ففي ما وصفه العراقيون بالاستفزاز لمشاعر الشعب مع غياب البرلمانيين عن حضور الجلسات اقدم مجلس النواب العراقي علي وضع مشروع قانون يتيح لاعضاء المجلس اخذ رواتب تعادل راتب رئيس الوزراء العراقي، فيما يكون راتب رئيس المجلس معادلا لرئيس الجمهورية وكذلك نوابه معادلا لرواتب نائب رئيس الجمهورية، اضافة الي امتيازات مادية اخري كالسكن في المنازل الحكومية والعلاج علي نفقة الحكومة ما عده العراقيون امتيازات سلطانية. وتنص مسودة المشروع الخاص بحقوق وامتيازات رئيس ونواب واعضاء مجلس النواب علي ما يلي: اولا: يكون رئيس مجلس النواب بدرجة (رئيس الجمهورية) ويمنح الحقوق والامتيازات كافة المخصصة لهذه الدرجة. ثانيا: يكون نائبا رئيس مجلس النواب (بدرجة نائبي رئيس الجمهورية) ويمنحان الحقوق والامتيازات كافة المخصصة لهذه الدرجة وتسري هذه المادة علي الدورات اللاحقة.ثالثا: يكون عضو مجلس النواب بدرجة (رئيس الوزراء) ويمنح الحقوق والامتيازات كافة المخصصة لهذه الدرجة.رابعا: لا يجوز للمشمولين في اعلاه الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل او منصب آخر.المادة (2):اولا: يمنح اعضاء مجلس النواب واسرهم جوازات سفر دبلوماسية من الدرجة الاولي ويستمر بالتمتع به بعد انتهاء دورة مجلس النواب.ثانيا: يتكفل المجلس بمعالجة العضو داخل العراق او خارجه في حالة اصابته بمرض اثناء دورة المجلس.ثالثا: يبقي لرئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء مجلس النواب بعد انتهاء دورة المجلس نصف ما كانوا يتمتعون به من حراس بكامل رواتبهم ومخصصاتهــم والنصـــــف الآخر منهم يعينون علي ملاك وزارة الدفاع مع احتساب مدة خدمتهم مع العضو خدمة فعلية لهم لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد ويتمتع ورثة العضو بالحق ذاته عند استشهاده او وفاته.رابعا: يخصص لعضو مجلس النواب وحدة سكنية ويجوز له البقاء فيها مدة اربع سنوات بعد تقاعده بشرط ان يكون شاغلا لها وفي حالة سفره يعاد تسليمها الي الجهات ذات العلاقة.خامسا: يمنح عضو مجلس النواب قطعة ارض سكنية مناسبة في العاصمة بغداد او في اي محافظة اخري، حسب رغبة العضو.سادسا: يخصص مبلغ قدره ثلاثة ملايين دينار عراقي شهريا لكل عضو كمنافع اجتماعية يخضع صرفها لرقابة لجنة مشتركة (من اللجنة المالية ولجنة شؤون الاعضاء ولجنة النزاهة، فمجلس النواب).سابعا: يحق لعضو مجلس النواب استلاف اي مبلغ يحتاجه بعد تقديم طلب الي هيئة الرئاسة بشرط ان تكون مكافآته الشهرية خلال دورة مجلس النواب كافية لتسديد مبلغ السلفة ومن دون اي فوائد…ثامنا: يمنح عضو مجلس النواب منحة تمكنه من شراء سيارة او اكثر لمرة واحدة خلال دورة مجلس النواب.تاسعا: يحق لعضو مجلس النواب اصطحاب احد حماياته الشخصيين في حالة السفر والايفاد خارج القطر.عاشرا: يكون لكل عضو مكتب خاص به داخل مجلس النواب ويكون له سكرتير يتم تعيينه علي الملاك الدائم لمجلس النواب.المادة (4):اولا: تحتسب الحقوق والامتيازات كافة لرئيس مجلس النواب ونائبيه والاعضاء من تاريخ المصادقة علي نتائج الانتخابات 10/2/2006.ثانيا: تحتسب مدة خدمتهم في المجلس لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد.ثالثا: يمنح عضو مجلس النواب راتبا تقاعديا لا يقل مقداره عن 80% من مجموع ما كان يتقاضاه من مكافآت في حالة اصابته بعجز دائم يمنعه من اداء مهامه او انتهاء عضويته بعد دورة المجلس عدا حالات العزل والفصل او حالة الاستقالة دون موافقة هيئة رئاسة المجلس.رابعا: يمنح عضو مجلس النواب راتبا تقاعديا لا يقل مقداره عن 80% من مجموع ما كان يتقاضاه من مكافآت في حالة انهاء عمل دورة مجلس النواب لاي سبب كان.خامسا: يمنح ورثة من يستشهد ويتوفي من الاعضاء اثناء دورة المجلس لاي سبب كان راتبا تقاعديا لا يقل مقداره عن 80% من مجموع ما كان يتقاضاه في حياته ويسري حكم هذه الفقرة علي حالات الوفاة او الاستشهاد التي حدثت من تاريخ المصادقة علي انتخابات مجلس النواب.سادسا: يمنح ورثة من يتوفي او يستشهد من حراس اعضاء مجلس النواب لاي سبب كان راتبا تقاعديا مقداره 100% من مجموع ما يتقاضاه من راتب شهري في حياته مع منحة مالية من مجلس النواب لورثته.المادة (5):يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ 10/2/2006 وينشر في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةلغرض تحديد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء مجلس النواب طبقا لما نصت عليه المادة (63) فقرة (اولا) من الدستور الدائم، تم تقديم مقترح مشروع هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية