صورة تعبيرية
بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الثلاثاء، تفاصيل قرار الحكم الحضوريّ الذي يقضي بسجن مسؤولٍ في سلطة الطيران المدني بتهمة الرشوة.
وذكرت في بيان صحافي، أن «دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لمُدير القسم القانوني في سلطة الطيران المدني (لم تسمّه)؛ لإقدامه على مساومة مُدير إحدى الشركات وطلب رشى منه».
وتابعت الدائرة أنَّ «قرار الحكم جاء وفقاً لأحكام القرار (160 لعام 1983)»، لافتةً إلى أنَّ «المدان أقدم على طلب مبالغ ماليَّةٍ؛ مقابل تمشية عقود شركة المُشتكي في مطار بغداد الدولي، إذ تمَّ ضبط مبلغٍ مقداره سبعة آلاف دولارٍ في داره يمثل مبلغ الرشوة المُسلَّم إليه من المُشتكي».
وأضافت أنَّ «المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في هذه القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه بالسجن؛ استناداً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)».
إلى ذلك، تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط حالات تلاعبٍ كبرى في ضريبة الفلوجة بمحافظة الأنبار، مُبيّنةً قيام مسؤولٍ في دائرة الضريبة بالتلاعب بمبالغ الضريبة، فضلاً عن الاحتفاظ بسجلاتٍ رسميَّةٍ في منزله.
وذكرت الهيئة في بيان صحافي ثانٍ أمس، أن «دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار، أشارت إلى أنَّ الملاكات التي انتقلت إلى محل سكن مسؤول قسم العقار في دائرة ضريبة الفلوجة تمكَّنت من ضبط 244 سجلاً خاصاً بالعقارات في الفلوجة، مُوضحةً أنَّ تلك السجلات التي تمَّ إخراجها دون علم الدائرة تعود للأعوام (2002 – 2011)»، مُبيّنةً أنَّ «المُتَّهم ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظیفته؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ».
وأضافت أنَّ «السجلات تتعلق بذممٍ ماليَّةٍ تعود لأصحاب العقارات»، لافتةً إلى أنَّ «المُتَّهم سبق أن أنكر معرفته بمصير السجلات التي ادَّعى فقدانها؛ بسبب سيطرة المجاميع الإرهابيَّة على المدينة»، مُؤكِّدةً قيامه بـ»التلاعب بمبالغ الضريبة وتخفيضها بالاتفاق مع مالكي العــقارات والمُعــقِّبين».
وأوضحت الدائرة أنَّ «ملاكات المكتب نفَّذت عمليَّة ثانية أسفرت عن ضبط منسوبٍ لأحد الأجهزة الأمنيَّة في المُحافظة؛ لقيامه بتعقيب المعاملات التقاعديَّة المُزوَّرة لضحايا الإرهاب»، مُبيّنةً أنه «تمَّ خلال العمليَّة ضبط عددٍ من المُعاملات التقاعديَّة وهويَّات تقاعديَّة وهويَّات أحوال مدنيَّة مُزوَّرة، فضلاً عن ضبط 16 ظرفاً خاصاً بـ (الماستر كارد) للمتقاعدين».
وتابعت: «تـمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين نُفِّـذَتا؛ بـناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهم في القضيَّة الثانية والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر إصدار توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات، واستقدام المُتَّهم في عمليَّة الضبط الأولى وفق أحكام المادة 331 من القانون ذاته».