منظمتان حقوقيتان تطالبان برفع الحجب عن 116 موقعاً صحافياً

تامر هنداوي
حجم الخط
0

القاهرة ـ «القدس العربي»: طالبت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» ومجتمع التقنية والقانون «مسار» وهما منظمتان حقوقيتان مستقلتان، المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برفع الحجب عن المواقع الصحافية والإعلامية في مصر.
جاء ذلك في خطاب أرسلته المنظمتان إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة المنوط بها تنظيم قطاع الإعلام في مصر.
وقالتا في خطابهما: «منذ شهر مايو/ أيار 2017 لا يستطيع المُستخدمون المصريون الوصول إلى عدد كبير من مواقع الوِب التي تُقدِّم محتوًى صحافيًّا وإعلاميًّا (116 موقعًا على الأقل) وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية ممارسات حجب المواقع في مصر فإنه لا يوجد حتى الآن أي سند قانوني مُعلن عن سبب حجب هذه المواقع من قِبَل أي جهة حكومية أو رسمية».
وأكدت المنظمتان في خطابهما أن «حجب مواقع الوِب في مصر يمثل انتهاكا وتجاوزا للعديد من نصوص الدستور المصري الذي تكفل المادة 57 منه حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز وفقا لهذه المادة، تعطيل هذا الحق أو وقفه أو حرمان المواطنين منه، بشكل تعسفي. كما يُعتبر حجب هذه المواقع انتهاكًا لحرية الصحافة، حيث أن هناك 116 موقعا صحافيّا وإعلاميّا محجوبا، وتنُص المادة 70 من الدستور المصري على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، ويحظر الدستور فرض أي نوع من الرقابة على وسائل الإعلام المختلفة، وفقا لنص المادة 71 من الدستور».
وزاد الخطاب: «تخالف ممارسات حجب مواقع الوِب والرقابة على الإنترنت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المُلزِمة للسلطات المصرية والتي تنُص على: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة ودون اعتبار للحدود».
وحسب الخطاب «يخالف حجب المواقع الصحافية والإعلامية في مصر قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي ينُص في مادته الثانية على أن الدولة تكفل: حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، وفي مادته الثالثة ينُص على: يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، كما يُعتبر حجب المواقع وعدم الإعلان عن السند القانوني لهذه الممارسة انتهاكا لحق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات، ما يعد مخالفة لما جاء بالقانون المصري حيث تنُص المادة 2 من قانون تنظيم الاتصالات المصري على مجموعة القواعد التي من الواجب مراعاتها في خدمات الاتصالات، ومن هذه القواعد علانية المعلومات وحماية حقوق المستخدمين». وطالبت المنظمتان في خطابهما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بـ«إعلان القرارات التي اتخذها بشأن حجب أيٍّ من المواقع الصحافية والإعلامية في مصر (116 موقعا على الأقل) وعدم توقيع أي عقوبات بحجب المواقع التي تُقدِّم محتوًى صحافيّا وإعلاميّا حيث أن ذلك يُعتبر مُخالفة دستورية وعقوبة جماعية وانتهاكا لحق المواطنين في المعرفة وفي تداول المعلومات».

كلمات مفتاحية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية